الشيخ محمد علي الگرامي القمي
504
التعليقه على تحرير الوسيلة
دون الحدّ ، والأحوط مائة إلا سوطاً . ( مسألة 12 ) : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة « 1 » ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم . ( مسألة 13 ) : لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل « 2 » نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة . ( مسألة 14 ) : تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين ، وقيل : مرّة ، والأوّل أشبه « 3 » . ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وتثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين .
--> ( 1 ) . ( ذكر في رواية 25 ، الباب 10 ، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 91 ، ورواية 1 ، الباب 2 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، ص 166 لكن المشهور أعرضوا عنه ) . ( 2 ) . ( كلّها في رواية 1 ، الباب 3 ، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 168 ولولاه لكان محلّ تأمّل من جهة المطاوعة فكيف المهر ؟ بل وكذا في إلحاق الولد بالجارية مع أنّ السحق بحكم الزنا ) . ( 3 ) . ( قيل يثبت بالمرّة لإطلاق دليل الإقرار وضعف مستند المرّتين وهو قول سلار : « كلّ ما يثبت بشاهدين يثبت بالإقرار مرّتين أيضاً » وفحوى مساواة الشاهد والإقرار في الزنا ، فالإقرار كالشاهد يلزم فيه مرّتان ، والاحتياط . وهذه كلّها غير تامّة لكن من باب الدرء بالشبهة لو حصلت الشبهة لا بأس به . وفاقاً لغير واحد من الأكابر ، والإجماع غير ثابت في المسألة فلا يثبت بالمرّة ) .